المواد / فتاوى منوعة / الإتيان بطواف الوداع قبل الرمي يوم الثاني عشر

الإتيان بطواف الوداع قبل الرمي يوم الثاني عشر

تاريخ النشر : 20 صفر 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 726
مشاركة هذه المادة ×
"الإتيان بطواف الوداع قبل الرمي يوم الثاني عشر"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

قمت بأداء فريضة الحج هذا العام وقد تعجلت ولكن كنت مع مجموعة قالوا انة يجوز رمى جمرة يوم التشريق الثانى اى الاخيرة فى حالة التعجل بعد الساعة 12 مساءا وبالفعل رميتها الساعة 12 وربع صباحا يوم الخميس 12 ذى الحجة اى قبل الشروق وقبل الفجر ايضا وذهبت لطواف الافاضة والوداع وقلت ذلك لاخت فى الله كانت لاتزال بمنى فاخبرتنى ان ذلك خطأ وكان التعب قد حل بى ولم استطع الرجوع فقالت انها سترميها لى مرة اخرى وقد فعلت ما الحكم فى ذلك وما الكفارة ان كان خطأ ؟

الحمد لله رب العالمين

إن كانت رمت عنك هذه المرأة، وقد وكلتيها في الرمي لعدم قدرتك، فلا شئ عليك، وحجك صحيح، وعليك دم لأنك أوقعت طواف الوداع قبل الرمي على التحقيق، أما إن كنت تستطيعين الرمي، ولم تعودي للرمي، فالأولى بك أن تتصدقي بشئ يسير على فقراء الحرم عن ترك الرمي، ويبقى الإشكال في طواف الوداع؛ لأن طوافك الأول وقع عن الإفاضة فقط، وبقي الوداع لأنك ضممتيه مع الإفاضة، فوقع قبل أن ترمي ليوم الثاني عشر، ويلزم في ترك الوداع دم عند جمهور الفقهاء، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإن عجزت عنه فلا شئ عليك، والله الموفق.

كتبه:د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1433هـ

 
المادة السابقة

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف