المواد / فتاوى منوعة / أخذ أجرة على ضراب الفحل والخيل

أخذ أجرة على ضراب الفحل والخيل

تاريخ النشر : 26 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 560
مشاركة هذه المادة ×
"أخذ أجرة على ضراب الفحل والخيل"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

في رياضة سباقات الخيل .. تقوم المزارع في اغلب دول العالم بوضع رسوم ماليه مقابل التلقيح (التشبيه) من الفحول .. فما الحكم الشرعي لذلك ؟

الحمد لله رب العالمين

ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، والمراد بالفحل كل ذكر من حيوان، فرسا أو جملا أو تيسا، ونحوه، وهذا النهي للتحريم في قول كثير من أهل العلم، والمراد به الأجرة على ضراب الفحل، وذلك لما فيه من غرر، وعقد على ما لا يقدر على تسليمه،وهو مجهول المقدار أيضا، لذا فهذا العمل المذكور في السؤال ورد عنه النهي، فهو محرم، والله الموفق.

كتبه:د.محمد بن موسى الدالي

في 23/6/1431هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف