في رياضة سباقات الخيل .. تقوم المزارع في اغلب دول العالم بوضع رسوم
ماليه مقابل التلقيح (التشبيه) من الفحول .. فما الحكم الشرعي لذلك ؟
الحمد
لله رب العالمين
ثبت
في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، والمراد
بالفحل كل ذكر من حيوان، فرسا أو جملا أو تيسا، ونحوه، وهذا النهي للتحريم في قول
كثير من أهل العلم، والمراد به الأجرة على ضراب الفحل، وذلك لما فيه من غرر، وعقد
على ما لا يقدر على تسليمه،وهو مجهول المقدار أيضا، لذا فهذا العمل المذكور في
السؤال ورد عنه النهي، فهو محرم، والله الموفق.
كتبه:د.محمد
بن موسى الدالي
في
23/6/1431هـ