المواد / فتاوى منوعة / تحريـم الـرجـل امـرأتـه عليـه ومـا يلـزمـه مـن كفـــارة

تحريـم الـرجـل امـرأتـه عليـه ومـا يلـزمـه مـن كفـــارة

تاريخ النشر : 30 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 401
مشاركة هذه المادة ×
"تحريـم الـرجـل امـرأتـه عليـه ومـا يلـزمـه مـن كفـــارة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ما حكم من قال لزوجته أنت حرام على وهل يجوز أن تعيش معه فى نفس المسكن

وهل يجوز ذلك طول العمر؟


الحمد لله رب العالمين

تحريم الرجل امرأته عليه من تحريم ما أحل الله، ويلزمه فيه كفارة يمين، عملا بقوله تعالى: ( يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك .. إلى أن قال: ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه بعض أزواجه، فسماه الله يمينا،وألزمه فيه بكفارة يمين، فيكفر هذا الشخص كفارة يمين، وامرأته بكل حال لم تحرم عليه، وتبقى معه في بيت الزوجية، ويخالطها، ويعاشرها، ولو أخر كفارة اليمين، والله الموفق.

كتبه:د.محمد بن موسى الدالي

في 23/6/1431هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف