خزانة الفتاوى / مناسك الحج والعمرة / حكم من تحلل من إحرامه ولم يؤدي اياً من مناسك العمرة

حكم من تحلل من إحرامه ولم يؤدي اياً من مناسك العمرة

تاريخ النشر : 23 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 788
مشاركة هذه المادة ×
"حكم من تحلل من إحرامه ولم يؤدي اياً من مناسك العمرة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله

قبل 5 سنين تقريباً عندما كنت في الـ17 من عمري ذهبت مع والدي لبيت الله الحرام لأداء العمره , وبعد أن أحرمنا بالعمره من الطائف ونزلنا لمكه ذهب والدي لأداء العمره أما أنا ومن جهل مني قمت بالتحلل من إحرامي دون تأدية أياً من مناسك العمره , ومن ذلك الحين لم يتيسر لي الذهاب لمكه وأريد أن أعرف ما يجب علي فعله إن أردت تأدية مناسك العمره مره أخرى ؟

وجزاكم الله خيرا عني وعن المسلمين ...

الحمد لله رب العالمين

اعلم أنك من ذلك الحين وأنت محرم، لأن الإحرام بالحج والعمرة لا يتحلل منه الشخص إلا بإكمال النسك، أو الإحصار وقد اشترط الشخص، أما مجرد رفض الحج أو العمرة، وترك النسك، فإن العبد يبقى محرما مالم يتحلل، وأخطر ما في هذا الأمر أنه لو عقد النكاح في تلك الحال، وقع العقد باطلا، ويلزمه تجديده عند الجهة المسؤولة، وعليك الآن أن تحرم بعمرتك الجديدة، وبالتحلل منها تكون قد تحللت من عمرتك الأولى، ولا يلزمك على الصحيح شئ، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/9/9ه



 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف