المواد / فتاوى منوعة / هل يجوز مساعدته لخطبة فتاه عرفها عن طرق النت ؟؟

هل يجوز مساعدته لخطبة فتاه عرفها عن طرق النت ؟؟

تاريخ النشر : 11 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 605
مشاركة هذه المادة ×
"هل يجوز مساعدته لخطبة فتاه عرفها عن طرق النت ؟؟"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ابن اختي تعرف على فتاة عبر الإنترنت وهي ذات نسب ولكنه لم يستطع مواجهة اهله بحقيقة معرفته بها فإستعان بي لأتعرف عليها واكون انا اللتي خطبتها له بصفتها صديقتي . هل هذا الزواج جائز بهذة الطريقه ؟ وهل انا آثمه على معاونته في هذا الأمر ؟ مع العلم انه لم يراها ولكنه هو من أصرَّ عليَّ بشدة لمساعدته...وجزاكم الله خيراً

الحمد لله رب العالمين

الواجب عليك التأكد من دين وأخلاق هذه الفتاة أولا، فإن كانت صالحة فلا بأس في معاونته، وعليه حينئذ أن يسلك الطريق الشرعي المعتاد، بأن يذهب بأهله لرؤيتها، وسؤال أهل الخير عنها، فإن تبين أنها جيدة بالفعل، فلا مانع من إتمام الزواج، ولا يضر كونه عرفها من طريق النت، وليس عليك إثم في ذلك، والله الموفق.

                 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

                       في 1435/9/17ه   


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف