المواد / فتاوى منوعة / حكم التمويل العقاري

حكم التمويل العقاري

تاريخ النشر : 15 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 488
مشاركة هذه المادة ×
"حكم التمويل العقاري"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ما الحكم في التمويل العقاري؟

أي أن البنك يقوم بشراء الشقة أو المسكن ويدفع ثمنه للبائع ثم أقوم أنا بسداد مقدم تقريبا 20% ويتم تقسيد باقي المبلغ والذي يكون أكبر من الثمن الذي اشترى به البنك الشقة

الحمد لله رب العالمين

اعلم أخي الكريم أن التمويل البنكي وغيره له صور، منها ما هو حلال على الأرجح، ومنه ما هو حرام، وشرط التمويل الجائز الآتي:

-أن يقوم البنك بالشراء، وحيازة السلعة حيازة تامة، شقة كانت أم غيره، وحيازة الشقة تكون  بعمل سائر الإجراءات اللازمة لنقل الملكية إلى البنك، نقلا تاما.

-ألا يُلزم البنكُ أو غيرُه من الممولين الطالبَ بالشراء، بل للطالب أن يشتري من المموِّل، أو يدع الشراء.

-ألا يقوم المشتري بالبيع على نفس المموِّل -كما يقع في بعض الحالات-، فإن حصل كانت محرمة، لكونها صورة عِينة.

فإن توفرت هذه الشروط فلا بأس بالشراء، وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه الدولي.

أما إن كان البنك يقوم بالشراء، دون حيازة، ثم يبيع بشكل إلزامي على الطالب، فهذا حرام، وهي حيلة قرض ربوي، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/5/20ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف