خزانة الفتاوى / عقيدة / أقسام غير المسلم من حيث العهد والذمة، وتوطُّنُهم في دار الإسلام

أقسام غير المسلم من حيث العهد والذمة، وتوطُّنُهم في دار الإسلام

تاريخ النشر : 25 شوال 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 7428
مشاركة هذه المادة ×
"أقسام غير المسلم من حيث العهد والذمة، وتوطُّنُهم في دار الإسلام"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

د.الدالي: أقسام غير المسلم من حيث العهد والذمة، وتوطُّنُهم في دار الإسلام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن أقسام غير المسلم بالنسبة للتعامل مع المسلم أربعة على الإجمال:

1-الحربي.

2-المستأمن.

3-المعاهد.

4-الذمي.

وهذا بيان وتفصيل لهذه الأقسام:

أولا: أهل الحرب أو الحربيون:

الحربي في اللغة: منسوب إلى الحرب، وهي المقاتلة والمنازلة، ودار الحرب هي بلاد الأعداء، والتي يغلب عليها حكم الكفر، وأهلها هم الحربيون.بدائع الصنائع 7/ 130-131، وكشاف القناع 3 / 43، والإنصاف 4/ 121.

وفي الاصطلاح: هم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة، ولا يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم.فتح القدير 4/ 278، 284، والشرح الصغير 2/ 267، وما بعدها، ومغني المحتاج 4/ 209، ومطالب أولي النهى 2/ 508.

وهم غير معصومين، فدماؤهم وأموالهم مباحة، ما لم يكن بينهم وبين دار الإسلام عهد أو هدنة؛ لأن العصمة في الشريعة لا تكون إلا بأحد شيئين: الإيمان أو الأمان.

وليس للحربيين -إذا لم يكن بينهم وبين دار الإسلام عهد- أن يدخلوا دار الإسلام، فإذا دخلها أحدهم فهو مباح الدم والمال، يجوز قتله ومصادرة ماله، كما يجوز أسرُه والعفوُ عنه. التشريع الجنائي الإسلامي 1/277.

ثانيا: المستأمِن:

المستأمِن بكسر الميم، اسم فاعل، أي: الطالب للأمان، ويصح بالفتح على أنه اسم مفعول، أي: صار مؤمَّنا، يقال: استأمنه: طلب منه الأمان، واستأمن إليه: دخل في أمانه.تاج العروس مادة (أ م ن)، والمصباح المنير نفس المادة، ومعجم لغة الفقهاء (426).

وللأمان تعريفات عِدَّة، أحسنها تعريف ابن عرفة: "رفع استباحة دم الحربي ورقِّه وماله حين قتاله أو العزم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام مدةً ما ". شرح حدود ابن عرفة (144)، وشرح الخرشي 3/123.

بناء عليه فالمستأمن في الاصطلاح: هو الكافر يدخل دار الإسلام بأمان.الدر المختار 3/ 247.

وقيل: هو المقيم إقامة مؤقتة في ديار الإسلام.شرح السير الكبير 1/ 207، والبدائع 5/ 281، 7/ 326، وانظر: العلاقات الدولية في الإسلام (72).

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: "وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وقد يأتي من دار الحرب، أو غيرها، وهؤلاء أربعة أقسام: رسل وتجار ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم، وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها". أحكام أهل الذمة 2/874.

والرسل في العصر الحديث، مثل الدبلوماسيين وموظفي السفارات والبعثات الدبلوماسية والتجارية والثقافيـة وغيرها.

ومن صور الأمان في هذه الأزمنة: الإذن الرسمي بدخول الدولة، كالفيزا، أو تأشيرة الزيارة، أو إذن الدخول أو المرور، ونحو ذلك.

وإذا دخل الحربي دار الإسلام بإذن أو أمان خاص أو بناء على عهدٍ فهو مستأمن، فيعصم دمه وماله عصمة مؤقتة؛ لأن أمانه مؤقت لا دائم، وله أن يقيم في دار الإسلام المدةَ التي يستأمن فيها معصوم الدم والمال، فإذا انتهى أمانه عاد حربياً كما كان مهدر النفس والمال إذا ترك دار الإسلام. التشريع الجنائي الإسلامي 1/278،277، وانظر في أحكام عقد الأمان: الجنسية والتجنس وأحكامهما في الفقه الإسلامي (295) وما بعدها.

والأصل في مشروعية أمان المستأمن قوله تعالى: ] وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ [ التوبة-6.

وقوله عليه الصلاة والسلام: ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ). انظر: فتح القدير 4/ 298، ومغني المحتاج 4/ 236، وكشاف القناع 3/ 104.

وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة: "ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطاه، ثم يرد إلى مأمنه، لا نعلم في هذا خلافاً". المغني 10 / 428.

وأما الحكمة في مشروعيته فهي كما نصَّ عليها النووي: "قد تقتضي المصلحة الأمان لاستمالة الكافر إلى الإسلام، أو إراحة الجيش، أو ترتيب أمرهم، أو للحاجة إلى دخول الكفار، أو لمكيدة وغيرها". روضة الطالبين 10/ 278.

ثالثا: أهل الذمة:

الذمِّيُّ في اللغة: نسبة إلى الذمة، بمعنى العهد. لسان العرب مادة: (ذ م م)، وتاج العروس نفس المادة، والمصباح المنير نفس المادة، ومعجم لغة الفقهاء (214).

وفي الاصطلاح: هم الكفار الذين أُقروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهم. جواهر الإكليل 1/ 105، وكشاف القناع 1/ 704.

ودليل ذلك قوله تعالى: ] قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [ التوبة-29.

فإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم، وحرم علينا الاعتداء عليهم، لا في المال، ولا في النفس، ولا في العرض.مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 7/227.

رابعا: المعاهد:

المعاهد في اللغة: من العهد، وهو الصلح المؤقت، ويسمى الهدنة والمهادنة والمعاهدة والمسالمة والموادعة. تاج العروس مادة: (ع هـ د)، والدر المختار 3 / 247، ودرر الحكام 1 / 262، والأحكام السلطانية للماوردي (175).

وفي الاصطلاح: "هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يراها". فتح القدير 4 / 293، والاختيار لتعليل المختار 4 / 120ط. دار الكتب العلمية، والقوانين الفقهية (154)، وفتح العلي المالك 1/333، ونهاية المحتاج 7/ 235، والمغني 8/459-461، وكشاف القناع 3/103، وما بعدها، والاختيارات العلمية (188)، وزاد المعاد 2/ 76.

كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة، عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات. انظر: المبسوط 10/ 86 ، وبدائع الصنائع 7/ 108.

ومن صور العهد في هذه الأزمنة: الاشتراك في منظمات دولية يلتزم أعضاؤها بعدم تعرض بعضهم لبعض مدة عضويتهم في هذه المنظمة، وتسمى دارهم دار عهد.

ودار الإسلام باعتبار دخول الكافر فيها وبقائه قسمان:

1-جزيرة العرب، وهي أرض العرب ومعدنها، واختلف فيها، فقيل: هي شبه الجزيرة التي يحيط بها بحر القلزم -البحر الأحمر- من غربيها، وبحر العرب من جنوبيها، وخليج البصرة -الخليج العربي- من شرقيها، وأما من جهة الشمال فاختلف فيه، وقيل: إنها من العذيب، وهي من أرض العراق بعد القادسية أربعة أميال على حدود البادية، إلى حضرموت، وقيل: جزيرة العرب ما بين عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، والعرض من الأبلة إلى جدة.

قال ياقوت: وجزيرة العرب أربعة أقسام: اليمن، ونجد، والحجاز، والغور أي: تهامة، فمن جزيرة العرب الحجاز وما جمعه، وتهامة، واليمن، وسبأ، والأحقاف، واليمامة، والشحر، وهجر، وعمان، والطائف، ونجران، والحجر، وديار ثمود، والبئر المعطلة والقصر المشيد، وإرم ذات العماد، وأصحاب الأخدود، وديار كندة، وجبال طيئ، وما بين ذلك، وقيل مكة والمدينة، وقيل غير ذلك.

جاء في المغني قال الإمام أحمد: "جزيرة العرب المدينة وما والاها "، وهو مكة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها؛ لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن.

    قال ابن القيم: قال بكر بن محمد، عن أبيه سألت أبا عبد الله عن جزيرة العرب، فقال: إنما الجزيرة موضع العرب، وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب.    انظر: بلغة السالك 1 / 367، وروضة الطالبين 10 / 309، ونهاية المحتاج 8 / 90، والمغني 10 / 603، وكشاف القناع 3 / 136، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (180)

2- غير جزيرة العرب.

1- أما جزيرة العرب، فلا يجوز دخول كافر فيها عند جمهور الفقهاء، ومن باب أولى التوطُّن فيها . بدائع الصنائع 7/ 114، وحاشية الدسوقي 2/ 184، وروضة الطالبين 10/309، وكشاف القناع 3/ 118 - 134.

وأدلة ذلك كثيرة جدا، منها:

أولا: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع فيها إلا مسلماً ). أخرجه مسلم (3313).

ثانيا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يُترك بجزيرة العرب دينان ). رواه أحمد (25148)، قال الهيثمي: "ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 5 / 390، وصححه الدارقطني في العلل، كما ذكره صاحب نصب الراية 8 / 352، كما صححه الأرناؤوط في تحقيقه على مسند أحمد بن حنبل 6 / 274.

ثالثا: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ! ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ.أخرجه البخاري (2825)، ومسلم (3089).

رابعا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن في المسجد خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر اليهود، أسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. فقال: أسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله ). أخرجه البخاري (2931)، ومسلم (3311).

خامسا: عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بني النضير، وأقرّ قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا برسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأسلموا فأمنهم، وأجلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم: بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. أخرجه البخاري (3724)، ومسلم (3312).

فهذه النصوص إن لم تكن متواترة في اللفظ، فهي متواترة في المعني، تفيد عدم جواز استيطان الكافر في جزيرة العرب.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لا يجوز إقرارهم -أي: الكفَّار- في جزيرة العرب للسكنى؛ لأن النبي نهى عن ذلك، بل قال: ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) ولهذا يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود والنصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السُّكنى، أما على وجه العمل فلا بأس ". الشرح الممتع 8/82 .

وعليه فتوطُّن الكافر بجزيرة العرب مما استقرَّ في الشرع تحريمه.

2-أما غير جزيرة العرب، فيفرَّقُ بين الحربي وغيره.

فالحربي ليس له دخول دار الإسلام إلا بإذن من الإمام أو نائبه، فإن استأذن في دخولها، فإن كان في دخوله مصلحة، كإبلاغ رسالة، أو سماع كلام الله تعالى، أو حمل متاع يحتاج إليه المسلمون، جاز الإذن له بدخول دار الإسلام.حاشية ابن عابدين 3/ 249، ومواهب الجليل 3/ 362، وروضة الطالبين 10/ 289، وأسنى المطالب 4/ 206.

وإن دخل لتجارة جاز للإمام أن يشترط عليه عُشر ما معه من مال التجارة، وله أن يأذن لهم بغير شيء.روضة الطالبين 10/ 319، وكشاف القناع 3/ 137.

فليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير أمان؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل جاسوسا، أو متلصِّصًا، أو لشراء سلاح، فيضرَّ بالمسلمين.المغني 8/ 523، والمهذب 2/ 259.

أما إن دخل الحربي بلاد المسلمين بغير أمان، ولم تتحقق حالة من الحالات السابقة، فعند الجمهور يعتبر كالأسير أو الجاسوس، فيخير فيه الإمام بين القتل، والاسترقاق، والمنِّ والفداء بحسب المصلحة.انظر: المبسوط10/ 93، ورد المحتار 3/ 249، والشرح الكبير للدردير 2/ 186، والشرح الصغير 2/ 289، والمهذب 2/ 259، وأسنى المطالب 4/194، وكشاف القناع 3/ 100، والمغني 8/ 523.

أما غير الحربي، فإن الإسلام لم يمنع من دخول سائر الديار الإسلامية الأخرى، والإقامة فيها لغير المسلمين، سواء كانت إقامة دائمة، كأهل الذمة، والذين هم في كثير من البلدان يحملون جنسية تلك الدولة، أم كانت الإقامة مؤقتة كالمستأمنين.

جاء في الفتوحات الإلهية: "قال العلماء: وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام: أحدها الحرم، فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال، ذمِّيًّا كان أو مستأمنا ، القسم الثاني من بلاد الإسلام الحجاز، فيجوز للكافر دخوله بإذن، ولا يقيم فيه أكثر من ثلاثة أيام .. والقسم الثالث سائر بلاد الإسلام، يجوز للكافر أن يقيم فيه بذمة، أو أمان". الفتوحات الإلهية لتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية 2/274، وأحكام الذميين والمستأمنين (91)، والتدابير الواقية من التشبه بالكفر (511).

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 6/7/1430هـ

 


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف