خزانة الفتاوى / مناسك الحج والعمرة / لبسُ النِّقاب لِلْمُحْرِمة

لبسُ النِّقاب لِلْمُحْرِمة

تاريخ النشر : 6 ذو القعدة 1441 هـ - الموافق 27 يونيو 2020 م | المشاهدات : 1282
مشاركة هذه المادة ×
"لبسُ النِّقاب لِلْمُحْرِمة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السؤال

السلام عليكم يا شيخ أنا نويت العمره في رمضان اسأل هل يجوز لي لبس النقاب وأظهر عيني لكن أضع طبقه خفيفه شفافه على عيني لأني أعاني من ضعف النظر وجزاكم الله خير

الجواب

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق ، وسيد المرسلين نبينا محمد ، وعلى آله وصجبه أجمعين ، وبعد .

المرأة إذا أحرمت فإنها تمنع من النقاب، ولا تمنع من السدل، فلها أن تسدل على وجهها شيئا يحول دون رؤيته، لكن لا يجوز لها أن تنتقب، فإن احتاجت إليه ولا بد، فلها لبسه، وتخرج فدية، وهي صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو تذبح شاة، وهي مخيرة بين هذه الثلاثة،

والله الموفق.

كتبه د. محمد بن موسى الدالي

في : 1434/9/6هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف