قال شيخ الإسلام: " فإن الفرق بين الجوربين والنعلين: إنما هو كون هذا من صوف، وهذا من جلود.
ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلودا، أو قطنا، أو كتانا، أو صوفا.
كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه... وغايته أن الجلد أبقى من الصوف: فهذا لا تأثير له، كما لا تأثير لكون الجلد قويا...
وأيضا: فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا، كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، ومع التساوي في الحكمة والحاجة، يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح، الذي جاء به الكتاب والسنة، وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله.
ومن فرَّق بكون هذا ينفذ الماء منه، وهذا لا ينفذ منه: فقد ذكر فرقًا طرديًّا عديمَ التأثير". انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/214).
وعليه، فلا ينبغي أن يقال: "فإن المسح ثبت للخفِّ، فيُقتَصَر عليه، ولم يثبت للجَوْرب، فلا يشرع المسحُ عليه"!!
وكأن بين الشارع وبين الخُفِّ علاقةً شرعيةً، لا توجد للجورب!
نسألك اللهم الفقهَ في كتابك، وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
أخوكم محمد بن موسى الدالي
في 8/5/1446هـ