اتوق لتأدية فريضة الحج . وانتظر مبلغ سيأتينى يساعدنى فى النفقات عن
طريق إرثى عن ابى . ولكن زوجى يعترض لان لدي فتاة مخطوبة يرى انها الأولى بهذا
المبلغ لتجهيزها وتزويجها . علما بان هذا
المبلغ يأتينى سنويا ولااعلم عنه شيئا لانه يتسلمه هو وينفقه فى مصاريف البيت كما
يدعى والآن اطالب به للحج وهو يعترض. . فما يجب علىّ فعله ؟
الحمد
لله رب العالمين
أما
المبلغ فهو ملك لك محض، وأنت المالكة له بالفعل، وتصرف الزوج فيه بغير إذنك لا
يجوز، بل هو مملوك لك ملكا تاما، سواء أنفقتيه في الحج أو في تجهيز البنت، هذا أمر
مرجعه لك أنت، وليس لزوجك فيه حق، ولكن برًّا وإحسانا إليه يحسن أن تصلحي الأمر
معه بالحسنى، فإن كان هذا الحج فريضة، وقد وجدت محرما للخروج معك، فالواجب عليك
أداء الحج، وليس للزوج منعك في قول جمهور الفقهاء، لأن حق الله مقدم على حق
العباد، والحج خامس أركان الإسلام، فليس للزوج منع الزوجة منه، أما إن كان الحج
نفلا، فلابد من إذن الزوج في قول عامة أهل العلم، لأن النفل يفوت على الزوج حقه،
وهي ليست مطالبة بالنفل، والله الموفق.
في 1435/4/18ه |