إذا جمعوا مالا للأضحية عن أبيهم، من الذي يُمسك؟ وإذا تبرع أحدهم هل يُمسك أيضا ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بداية يجب أن نعلم أن الاشتراك في الأضحية إنما يكون في البقر والإبل فقط، دون الغنم ، فلا يجوز الاشتراك فيه، وقد حكي الإجماع على ذلك، قال النووي: "وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّاة لا يَجُوز الاشْتِرَاك فِيهَا" ، ودليل ذلك حديثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ) . أخرجه مسلم.
فإن كان الاشتراك في الأضحية في البقر أو الإبل، صح ذلك، بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة أفراد، حيث وردت السنة بذلك، ومثل ذلك توقيفي، لا يجوز العدول عنه، وحينئذ على كل من اشترك من أبنائه في الثمن أن يمتنع عن أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا، ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ) رواه مسلم. وفي رواية: (ولا من بشرته).
وفي حال ما إذا تبرع شخص ، ابن الميت أو غيره، أجزأ أن يضحي بالغنم، ويمسك هو فقط عن شعره وأظفاره وجلده.
وفي الجملة: لا يُمسك في تلك الحال إلا من أراد الأضحية هو، وليس من يُضحَّى عنهم.
والله الموفق
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 12/3/1429هـ