المواد / فتاوى منوعة / مسألة في الشراكة

مسألة في الشراكة

تاريخ النشر : 29 شعبان 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 868
مشاركة هذه المادة ×
"مسألة في الشراكة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استاجرت محل للكمبيوتر وكنت اعمل فيه لوحدي وكان فيه ديكور بسيط وبضاعة قليلة فجاء احد اصدقائي وقال اعمل لك ديكور واحضر بضاعة ويكون الفائدة بالمناصفة دون الاتفاق على راس المال منه ولا مني واحضرنا عاملا ليساعدني وراتبه وايجار المحل مناصفة بيننا وبعد سنة ونصف اردنا فصل الشراكة فماذا ياخذ كل منا هل يرد له راس ماله واذا كان نعم فماذا اخذ انا مقابل السنة والنصف التي عملتها في المحل ليرجع له راس ماله كما هو وماذا لو وجد هناك نقص في راس المال بسبب عجز او اشياء قد فقدت وانا لم اخذ شيئا حراما والله على مااقول شهيد

واذا قررت ان انتقل لوحدي في محل اخر واحضر عاملا مكاني فعلا من يكون راتبه

وجزاكم الله خير

الحمد لله رب العالمين.

بالنسبة للشخص الذي دخل شريكا فإن يستحق من الفائدة إن وجدت النصف لمدة سنة ونصف، ويجب عليه إيجار المحل وأجرة العامل لنفس المدة(سنة ونصف) وفي حال انتهاء الشركة، فإنه يُرد له ما قدَّمه، أو ثمنه، فتُقدَّر قيمة البضاعة التي دفعها، وكذا قيمة الديكور الذي عمله، ويدفع له، وبهذا يعود المحل لمالكه الأول، وفي حال وجود نقص في رأس المال فإنه يأخذ ما تبقَّى له، وليس له شئ آخر.

وفي حال بقاء الشركة، وانتقالك إلى محل آخر، فأنت ملزم بتوكيل من ينوب عنك في العمل، وتدفع أنت راتبه لأنه وكيلك أنت، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 12/5/1432هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف